يجب عليه بنفسه مع الإمكان [ أم لا (١) ] ، إذ ظاهر أنّ الرواية مخصوصة بصورة قدرته على عمل تحصل منه اجرة وشيء وإلاّ فلا فائدة فيه ـ كشيخ هرم أعمى ومفلوج وأعرج وأشل ـ وبصورة عدم اشتغاله بنفسه ووفائه الدين.
ومنه يظهر خلوّ قول ابن حمزة (٢) أيضا عن الدليل لو أراد الإطلاق.
فالحقّ ـ كما هو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، وصاحب الكفاية (٣) ، وبعض مشايخنا المعاصرين وفضلائهم (٤) ـ أنّه وإن لم يتسلّط الغريم على استيفاء منافعه وإجارته ابتداء ولكن يجب على المديون المتمكّن من العمل والكسب اللاّئق بحاله الغير الشاقّ عليه الكسب.
ولو ترك هذا الواجب وتوانى منه ـ بحيث يترتّب عليه ضرر الغرماء ـ على الحاكم إجباره أمرا بالمعروف ودفعا للضرر.
ولو رأى أنّه لا ينجح فيه أمره وجبره وإقامته على الفعل الواجب إلاّ بالدفع إلى الغرماء أمكن الجواز ، بل الوجوب ، بل يجب إن أمكن.
فروع :
أ : إذا أمر بالتكسّب أو استعمل ، يوضع ممّا استفاده مئونته ومئونة عياله الواجب نفقتهم بالمعروف ، ويصرف الزائد في الدين.
ب : التكسّب يشمل جميع الصنائع والحرف والأشغال ـ ولو مثل
__________________
(١) أضفناه لاقتضاء السياق.
(٢) الوسيلة : ٢١٢.
(٣) الكفاية : ٢٦٧.
(٤) انظر الرياض ٢ : ٣٩٦ ، غنائم الأيام : ٦٧٩.