الاحتطاب والاحتشاش ـ إذا كان ممّن يتخشّى (١) منه ذلك ، ويليق بشأنه وحاله ، ولا يعدّ شاقّا عليه عرفا. ويقتصر في زمان التكسّب بما هو متعارف سائر الناس في حرفهم وصنائعهم.
ج : لو رضي الغريم بإمهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسّبه فله ذلك. ولو تعدّد الغرماء ورضي بعضهم دون بعض يأمره من لم يرض بالتكسّب ، ويكون جميع فاضل مئونته ممّا استفاد لذلك.
د : لو ارتاب الحاكم بالمقرّ وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده ، أو اختياره ، أو شبه ذلك ممّا هو شرط في صحّة إقراره ، توقّف في الحكم حتى يستبين حاله ، ووجهه واضح.
__________________
(١) أي يترجّى منه ذلك ـ ففي مجمع البحرين ١ : ١٢٤ ولسان العرب ١٤ : ٢٢٨ : خشيت بمعنى : رجوت.