وقيل بالمنع ، لإمكان رجوعه إلى العلم (١).
وفيه : منع كلّية الإمكان أولا ، ومع صلاحيّته للمنع ثانيا وإنّما هو إذا كان العمل بالشاهدين من باب الظنّ ، وتختصّ حجّيّته هنا بصورة انسداد باب العلم.
وظاهر التحرير التردّد في المسألة (٢) ، حيث نقل القولين من غير ترجيح.
ولو لم يكن شاهد ، وكان هناك خطّه وخاتمه لم يحكم به وإن أمن التزوير ، للأصل.
نعم ، لو ضمّ معه قرائن اخرى موجبة للعلم بحكمه يلزم الحكم ، والوجه واضح.
المسألة الثانية : لا يختلف لزوم حكمه بما حكم أولا مع تذكّر الواقعة أو شهادة العدلين أن يعلم عدم تبدّل رأيه في بعض جزئيّات الواقعة ، أو كلّها ، أو لم يعلم ، أو علم التبدّل ، لأنّه قد ثبت ( الحقّ بالحكم السابق ) (٣) ، فيجب استصحابه ، ولا يصلح تبدّل الرأي لرفعه ، كما إذا لم يحصل التنازع بعده ، وكذا إن ظهر له طريان الفسق لشهود الحكم الأول بعده.
المسألة الثالثة : لو تذكّر ثبوت الحقّ عنده أولا من غير حكم به ، أو شهد بذلك الشاهدان. فإن تذكّر مستند الثبوت أو شهد به الشّاهدان بحيث ثبت ، يحكم بمقتضاه.
__________________
(١) الدروس ٢ : ٧٨.
(٢) التحرير ٢ : ١٨٥.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ح » : الحكم بالحقّ.