مرسلة يونس : « فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه » (١) ، إلى غير ذلك.
والقول : بأنّ غاية ما في الأخبار الإطلاق ، وهو منصرف إلى ما هو الغالب في الحلف في مقام الدعاوي ، من كونه بإذن الحاكم ، مع أنّها منساقة لبيان حكم آخر غير ما يراد إثباته.
قابل للخدش والمنع ، فإنّ الاختصاص بالإطلاق ـ ثمَّ غلبة ما ذكر حين صدور الأخبار ، ثمَّ ورودها مورد حكم آخر ، ثمَّ عدم إفادة مثله لو سلّم للإطلاق والعموم ـ ممّا يقبل المنع.
فلم يبق دليل للمسألة إلاّ ظاهر الإجماع ، وهو حسن.
وتدلّ عليه أيضا رواية محمّد بن قيس : « إنّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي بأمور لم أخبر ببيانها؟ قال : فقال : ردّهم إليّ وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » (٢) ، ونحوه في مرسلة أبان وفي صحيحة سليمان بن خالد.
ويؤيّده أيضا المرويّ في تفسير الإمام المتقدّم في المقدّمة ـ حيث نسب التحليف إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ـ وبعض الأخبار المتضمّنة لقضاء أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإنّ الثابت من تلك الأخبار : أنّ ذلك وظيفة الحاكم ، وأنّه ما لم يأت بذلك لم يتمّ حكمه ، فلا يجوز له الحكم. ويتحقّق الإذن من الحاكم بمجرّد الأمر بالحلف ، ولا يحتاج إلى تلقينه ألفاظها ، للأصل.
المسألة الثالثة : صرّح جماعة ـ منهم : الحلّي والمحقّق والفاضل (٤)
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٣.
(٣) راجع ص : ٢٠١.
(٤) الحلّي في السرائر ٢ : ١٨٣ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ٨٨ ، والمختصر : ٢٨٢ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٢١١ ، والتبصرة : ١٨٨.