فروع :
أ : القائلون بوجوب كونه في مجلس الحكم استثنوا من ذلك المعذور ، كالمريض والزمن (١) ـ اللذين لا يمكنهما أو يشقّ عليهما الحضور إلى الحاكم ـ والخائف ، وغير البرزة من النساء ، والحائض والنفساء ، مع كون الحاكم في موضع لا يجوز لهما المكث فيه أو الدخول.
قالوا : فيستنيب الحاكم حينئذ من يحلّفه ، لاستلزام الحضور مع ذلك العسر والحرج ، وإلزام الحاكم حينئذ بمباشرته الإحلاف بالمسير إليه مستلزم للنقص فيه ، أو إلقائه في ضيق وشدّة وعسر ، مع عدم كونه معهودا في الأزمنة السابقة. واحتمل بعض الأصحاب وجوب ذلك على الحاكم ، إلاّ إذا وجب النقص (٢).
أقول : لازم أدلّة نفي العسر والحرج أحد الأمرين : إمّا جواز الاستنابة ، أو جواز إيقاف الحكم إلى ارتفاع العذر ، إلاّ في عذر لم يرج زواله.
فالحكم بالأول مطلقا لا وجه له ، إلاّ أن يقال بالتخيير ، ومرجعه إلى جواز الاستنابة أيضا.
ولكن هذا إنّما يتمّ على ما هو المشهور من عدم جواز إذن الحاكم لمقلّده العادل في الحكم في واقعة مخصوصة.
أمّا على ما اخترناه ـ من جوازه ـ فيرتفع العذر بالإذن لمن يقولون
__________________
(١) الزمانة : العاهة ، وآفة في الحيوان ، يقال : زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب تعب ، وهو مرض يدوم زمانا طويلا ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٦٠.
(٢) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٤٠٣.