باستنابته في الإحلاف أن يحكم ويستحلف.
نعم ، لو فرض عدم إمكان ذلك لتمّ الحكم بالتخيير المذكور.
ب : قد ظهر من عدم اشتراط كون الحلف في مجلس الحكم جواز تأخير المدّعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر ، كما نقل عن التحرير (١).
ولا يشترط اعادة الدعوى ثانيا ، بل لا يلزم إحضاره عند الحاكم أيضا.
ج : قال في القواعد والتحرير (٢) : لو قال : أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقّه منها في هذه الدعوى ، وله أن يستأنف الدعوى ، لأنّ حقّه لا يسقط بالإبراء من اليمين. فإن استأنف الدعوى وأنكر الخصم فله إحلافه ، لأنّ هذه دعوى مغايرة للّتي أبرأه من اليمين فيها (٣). انتهى.
وهو كذلك ، لأنّا لو قلنا بسقوط حقّ هذه اليمين الحاصل بحكم الحاكم بسبب تلك الدعوى لا يوجب سقوط حقّه الذي كان يدّعيه ، للأصل. ومع بقائه يجوز له دعواه ثانيا ، ومع الدعوى يجب على الحاكم استماعها والحكم بمقتضاها ، فإذا حكم بالحلف يكون هذا حقّا ثابتا (٤) ثبت بالدعوى الثانية. وإن شئت قلت : لم يثبت من الإسقاط إلاّ سقوط اليمين الثابتة بذلك الحكم دون غيره.
المسألة الرابعة : ثمَّ المنكر ـ الذي وجّه الحاكم إليه الحلف ـ إمّا أن يحلف حلفا معتبرا شرعا ـ كما يأتي بيانه ـ أو يردّه على المدّعي ، أو ينكل
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٨٦ و ١٩١.
(٢) ليست في « ح ».
(٣) التحرير ٢ : ١٨٦ ، ولم نجدها في القواعد.
(٤) في « ح » : ثانيا ..