قال : « يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله » (١).
وصحيحة هشام : « يردّ اليمين على المدّعي » (٢).
ورواية أبي العباس : « إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له » (٣) ، ونحوها موثّقة جميل (٤) ومرسلة أبان (٥) ، إلى غير ذلك.
ثمَّ بعد الردّ إن حلف المدّعي باليمين المردودة استحقّ وأخذ الحقّ بالإجماع ، له ، ولمرسلتي يونس ، وأبان المتقدّمتين ، المنجبرتين ـ لو كان فيهما ضعف ـ بالإرسال.
فروع :
أ : إذا ردّ المنكر اليمين على المدّعي فليس للمدّعي الردّ ثانيا ، بلا خلاف ، لاستلزامه التسلسل ، ولأنّ جواز الردّ أمر توقيفيّ ولا دليل عليه ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ٢.
(٤) المتقدمة الإشارة إليها في ص ١٥٤ ولكن بعنوان صحيحة جميل.
(٥) الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ٢.