اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى ولا بيّنة له فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّا لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين ، فمن ثمَّ لم يثبت له حق » (١).
وتجويز إرادة البيّنة الواحدة وكون اليمين يمين جزء البيّنة خلاف الظاهر ، بل يأباه التعليل.
والإيراد بأنّ اليمين على الوجه المغلّظ المذكور فيها ليست بواجبة إجماعا ، فلا يكون قوله : « فعلى المدّعي » للإيجاب ، فلا يثبت المطلوب.
مردود بأنّه لا دلالة فيها على إرادة الإتيان باليمين على هذا الوجه ، بل يجوز أن يكون توصيفه عليهالسلام تعظيما لله لا لأجل ذكره في اليمين.
ومكاتبة الصفّار الصحيحة المتقدّم صدرها أيضا : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : « نعم ، من بعد يمين » (٢).
فروع :
أ : هل يختصّ ذلك الحكم بالميّت ، أو يتعدّى إلى ما يشاركه في المعنى ، كالطفل والمجنون والغائب؟
الأكثر ـ كما في المسالك وشرح الصيمري والكفاية وشرح المفاتيح والمعتمد (٣) وغيرها (٤) ـ إلى التعدّي ، وهو مذهب الفاضل في جملة من
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٤ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ ـ ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب الشهادات ب ٢٨ ح ١ ، وفي غير الفقيه من المصادر لا توجد لفظة « بدين ».
(٣) المسالك ٢ : ٣٧٠ ، الكفاية : ٢٦٨.
(٤) كمفتاح الكرامة ١٠ : ٩٣ ، والرياض ٢ : ٤٠١.