وهل تلحق به شهادة البيّنة ببقاء الحقّ إن قبلناها؟
قال والدي رحمهالله : نعم. والأظهر العدم ، لشمول دليل اليمين وعلّتها له أيضا.
د : هل يختصّ ضمّ اليمين بما إذا كان الثبوت بالبيّنة ـ كما هو مورد النصّ ـ أو يضمّ لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضيّة أيضا وحكم بها؟
قيل : ولا يبعد ترجيح الضمّ (١). وهو كذلك ، للعلّة المنصوصة.
وليس ذلك من قبيل الدعوى على غير الميّت ، لاختصاص العلّة بالميّت ، ولكنّها غير مختصّة بالبيّنة وإن كان المعلول مخصوصا. واحتمال الإبراء أو مقاصّة الميّت لدين له أو غير ذلك قائم هنا أيضا.
وقيل : نعم ، لو فرض انتفاء جميع الاحتمالات رأسا عند الحاكم لاتّجه عدم ضمّ اليمين (٢).
أقول : بل يكفي في عدم الضمّ حينئذ انتفاء احتمال الإيفاء خاصّة عن الحاكم ، لأنّ المورد خاصّ بالإثبات بالبيّنة والتعليل باحتمال الإيفاء ، فإذا انتفيا معا فلا وجه للضمّ حينئذ.
وجعل التعليل تمثيلا ـ أي جعله من باب ذكر فرد من أمثلة الاحتمالات والسكوت عن الباقي ـ إنّما يحسن مع شمول المورد ، وأمّا بدونه فلا فائدة له.
وإن أريد من التمثيل ذكر فرد وإرادة كلّ ما هو مثله فلا وجه له أصلا ، فعدم الضمّ حينئذ أقوى ، فيختصّ عدم الضمّ بما إذا كان الإثبات بعلم الحاكم لا من جهة البيّنة خاصّة حتى لا يشمله إطلاق المورد وعلم الحاكم
__________________
(١) غنائم الأيام : ٦٨٧.
(٢) غنائم الأيام : ٦٨٧.