عدم الإيفاء حتى لا يشمله التعليل ، وذلك يتحقّق بإقرار الميّت عند الحاكم في زمان لا يحتمل الإيفاء بعده ، وقد يعلم عدم الإيفاء بالقرائن الخارجيّة.
والظاهر أنّ في حكم الحاكم أيضا غيره ممّن بيده مال للميّت وعلم بالواقعة وبعدم الإيفاء فله تسليمه للمدّعي من غير يمين.
هـ : لو علم المدّعي ببقاء حقّه على الميّت له المقاصّة ، ولا يمين عليه حينئذ.
و : اليمين المتوجّهة إلى المدّعي حينئذ يمين واحدة ، سواء كان الوارث واحدا أو متعدّدا ، فلا يكلّف الحلف لكلّ وارث يمينا على حدة ، قصرا للحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقّن ، ولأنّه دعوى واحدة على مال الميّت.
ز : لو كان للمدّعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البيّنة ، فهل يحتاج إلى يمين اخرى للاستظهار ، أم لا؟
صرّح في الإرشاد بعدمه ، وعلّل بأنّ الشاهد واليمين حجّة بنفسه ، فلا يحتاج إلى ضمّ شيء آخر.
وبأنّه غير مورد النصّ ، لأنّه ما إذا ثبت الحكم بالبيّنة.
وبأنّه لا فائدة في تكرار اليمين.
والأول معارض بالشاهدين.
والثاني مردود بعموم التعليل.
والثالث بالفرق بين اليمينين ، فإنّ الأولى على حصول الاشتغال ، والثانية على بقاء الحقّ.
نعم ، لو حلف أولا بما يفيد البقاء أيضا ـ أي على الوجه المذكور في