فإنّه إذا قال الشارع : كلّ من نجس ثوبه يجب عليه غسله ، يحكم بخروج من لا يتمكّن من غسله لعدم الماء عن تحت الموضع ، وليس هذا الحكم له ، لكونه تكليفيّا.
بخلاف ما لو قال : كلّ من نجس ثوبه فتطهيره إنّما هو بالغسل ، فإذا لم يغسل لم يطهر ، فإذا لم يمكن الغسل نقول بعدم تحقّق الطهارة ، لا أنّ عدم الإمكان يصير سببا لخروج غير المتمكّن عن تحت العموم وتطهر ثوبه بعدم إمكان الغسل.
ولذا لو كان زيد حيّا وطلب الحقّ بنفسه ولكن ادّعى ظنّ البقاء أو احتماله لا يثبت له الحقّ بدون الحلف ، لأجل عدم إمكان الحلف له.
ثمَّ على ما ذكرنا لو تعدّد الوارث يحلف كلّ على بقاء قدر حصّته ، ولو حلف بعضهم دون بعض ثبت سهم الأول وسقط سهم الثاني ، ولو كان فيهم صغير أو مجنون أو غائب يظهر حكمه في الفرع الآتي.
يا : لو كان المدّعي على الميّت وليّا أو وصيّا تكفيه البيّنة ، ولا يتوقّف الثبوت على اليمين ، للقاعدة المتقدّمة ، وعدم اندراجه تحت موضوع الرواية ، لاختصاصه بمدّعي حقّ نفسه ، لقوله : « وأنّ حقّه » وقوله : « فلا حقّ له ».
ولا يفيد عموم العلّة هنا ، لأنّها تعليل لقوله : « فعلى المدّعي » إلى آخره ، لا لقوله : « فلا حقّ له » خاصّة ، بقرينة قوله : « فمن ثمَّ صارت عليه اليمين » فيكون المعنى : وإن كان المطلوب ميّتا فقبول بيّنة الطالب معلّق على اليمين ، للعلّة المذكورة.
ولمّا لم يكن التعليق فيما إذا كان المدّعي وليّا أو وصيّا فيحتمل أمران ، أحدهما : انتفاء التعليق ، والآخر : انتفاء المعلّق عليه ، فلا يمكن تعيين