التحرير ـ في بحث الحكم على الغائب ، حيث جعله كالميّت ، وأوجب اليمين فيه أيضا ـ بأنّه : لو ادّعى وكيل شخص على الغائب فلا يمين ويسلّم الحقّ (١).
والظاهر أنّ مراده : ما إذا لم يكن الموكّل حاضرا يمكن إحلافه.
فإن قيل : صحيحة الصفّار (٢) مطلقة شاملة للمورد أيضا.
قلنا : نعم ، ولكن دلالتها ـ على عدم قبول شهادة الوصيّ مع شاهد آخر بدون اليمين ـ إنّما هي بمفهوم لم تثبت حجّيته.
وإنّما أطنبنا الكلام في المقام لأنّ الفرع من الفروع المهمّة ، ولم أعثر على من تعرّض له بنفي أو إثبات إلاّ ما نقلناه عن التحرير.
المسألة الثانية : وممّا استثني أيضا من القاعدة : ما إذا كان للمدّعي شاهد واحد ، فإنّه يحلف لأجل الشاهد الآخر ، فيحكم له.
والحكم بالشاهد الواحد واليمين في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا وأكثر العامّة ، كما في الكفاية (٣) ، ونقل عليه الإجماع جماعة (٤) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها :
كصحيحة منصور : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » (٥) ، ونحوها موثّقة البصري (٦).
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٨٧.
(٢) المتقدّمة في ص : ٢٥١ و ٢٥٣.
(٣) الكفاية : ٢٧٢.
(٤) منهم الحلّي في السرائر ٢ : ١٤٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٧٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٠٦.
(٥) الكافي ٧ : ٣٨٥ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ـ ٧٤١ ، الاستبصار ٣ : ٣٣ ـ ١١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٢.
(٦) التهذيب ٦ : ٢٧٣ ـ ٧٤٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٣ ـ ١١٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٨.