وبذلك تندفع بعض الإيرادات الواردة في المسألة والإشكالات الموردة فيها.
ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر تذكر فيه.
د : لو ادّعى قيّم المولّى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا ، لا يحلف المدّعي ، لاختصاص اليمين بصاحب الحقّ ، بل توقف الدعوى ـ مع عدم مصلحة في طيّها بيمين الغريم أو الصلح أو غيرهما ـ إلى رفع الحجر عن صاحب الحقّ ، فإن حلف أخذ ، وإلاّ سقط.
ولو كان المدّعي وصيّا على الثلث ـ مثلا ـ لا يحلف ، بل تسقط دعواه ، لأصالة عدم ثبوتها. ولو حلف سائر الورثة كلاّ أو بعضا يأخذون نصيبهم ولا يخرج منه الثلث ، لأنّ الحلف أثبت حصّته خاصّة.
هـ : لو أقام المدّعي شاهدا واحدا ، ثمَّ رضى بيمين المنكر ، كان له ذلك ، للأصل. ويستحلفه ، فإن حلف قبل عوده سقطت الدعوى ، وإن عاد قبل حلفه وأراد بذل الحلف قال في التحرير : احتمل إجابته إلى ذلك وعدمها (١).
أقول : بل تتعيّن الإجابة ، للأصل ، وعدم مشروعيّة اليمين بدون طلب المدّعي ، وقياسها على اليمين المردودة ـ كما ذكره الشيخ (٢) ـ غير صحيح ، للفارق.
وقال في التحرير : لا تقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المدّعي (٣).
أقول : صحيحتا الحلبي ومنصور (٤) تدلاّن على القبول.
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٩٤.
(٢) المبسوط ٨ : ١٩٠.
(٣) التحرير ٢ : ١٩٣.
(٤) المتقدمتان في ص : ٢٦٧ و ٢٦٨.