سلّمت العين للمدّعي بعد حضور الغائب بالبيّنة أو إقراره يردّ القيمة (١). انتهى.
أقول : كلّ ما ذكره صحيح لا خدشة فيه ، إلاّ حكمه بإغرام القيمة معجّلا للمدّعي مع الإقرار أو النكول ، فإنّ قبل حضور المقرّ له والترافع له لم يعلم تضييع حقّ له غرامة للمدّعي ، إذ لعلّ المقرّ له يقرّ له أو ينكل ، فلو قيل بتأخير الإغرام إلى طيّ الدعوى مع الغائب فلعلّه كان أظهر.
ثمَّ لو حضر الغائب وكذّب المقرّ فحكمه كما إذا كذّبه الحاضر ، وقد مرّ.
فروع :
أ : قال في المسالك : لو أقام المقرّ له البيّنة على ملكه لم يكن للمدّعي تحليف المقرّ ليغرّمه (٢).
أقول : والفرق بينه وبين استقرار الملك للمقرّ له بالحلف : أنّ حلفه مسبّب عن صيرورته ذا اليد الحاصلة بإقرار المدّعي ، فهو السبب للحيلولة بينه وبين العين ، بخلاف البيّنة. ولكن لا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ على قبول بيّنة الداخل ، والله العالم.
ب : قال في التحرير في صورة الإقرار للغائب : لو أقام ذو اليد بيّنة تشهد أنّها للغائب ، سمعها الحاكم ، ولم يقض بها للغائب ، لأنّه لم يدّع هو ولا وكيله ، وإنّما الفائدة : سقوط اليمين عن المقرّ إذا ادّعي عليه العلم.
ولو ادّعى وكالة الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب.
ولو ادّعى رهن الغائب أو إجارته فالأقرب سماع البيّنة على الغائب بالملك ، لتعلّق المقرّ بحقّ (٣). انتهى.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٩٣.
(٢) المسالك ٢ : ٣٩٣.
(٣) التحرير ٢ : ١٩٠.