واستشكل في التحرير (١). ونفاه في معتمد الشيعة ، وهو الأصحّ ، لما مرّ.
ومنها : السمع واللسان ، شرطهما جماعة (٢) ، والحقّ : العدم ، لما سبق.
ومنها : الحرّية ، ذهب إلى الاشتراط الشيخ والقاضي وابن سعيد والكيدري والفاضل والشهيد (٣) ، وهو ظاهر ابن حمزة (٤) ، ونسبه في المسالك والروضة إلى الأكثر (٥).
واختار المحقّق العدم (٦) ، واستقر به في الكفاية (٧) ، وهو الأظهر إذا أذن له المولى.
ومنها : طهارة المولد والنطق وغلبة الذكر ، شرطها جماعة ، بل في الروضة ومعتمد الشيعة الإجماع على الأول ، ونفى الخلاف في الثانيين (٨) ، والأصل ينفي ما لم يثبت فيه إجماع.
المسألة السابعة : إذا فقد الجامع للشرائط ، أو تعسّر الوصول إليه ، أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا ، أو على خصوص المدّعى عليه ، أو لم يمكن إثبات الحقّ عنده ، فهل يجوز الترافع إلى غيره؟
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٧٩.
(٢) كالعلاّمة وولده كما في الإيضاح ٤ : ٢٩٩.
(٣) الشيخ في المبسوط ٨ : ١٠١ ، والقاضي في المهذب ٢ : ٥٩٩ ، والفاضل في القواعد ٢ : ٢٠١ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٦٥.
(٤) الوسيلة : ٢٠٩.
(٥) المسالك ٢ : ٣٥١ ، الروضة ٣ : ٦٧.
(٦) الشرائع ٤ : ٦٨.
(٧) الكفاية : ٢٦٢.
(٨) الروضة ٣ : ٦٢.