الفصل السادس
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق واليد ،
وتعارض البيّنات وتصادقهما
بحيث يستلزم العمل بكلّ منهما تكذيب الأخرى ، وإلاّ فيجب التوفيق بينهما ، والعمل بكلّ منهما ، لكونه حجّة شرعيّة ، وهو غالبا يكون في تنازع الأعيان.
وقد يتحقّق في الديون إذا بيّن المدّعي السبب ، كأن يقول : لي عليه عشرة ثمن الفرس الفلاني الذي بعته يوم كذا ، وأقام عليه بيّنة ، وأقام المدّعى عليه البيّنة على أنّ هذا الفرس بعينه مات بشهر قبل ذلك عند المدّعي.
وقد يتحقّق في سائر الحقوق أيضا ، كأن يقيم المدّعي البيّنة على أنّه جرحه اليوم الفلاني في موضع كذا ، وأقام المدّعى عليه البيّنة على أنّه كان في ذلك اليوم في بلدة اخرى بينهما مسافة عشرة أيّام.
ثمَّ العين التي تعارضت فيها البيّنتان إمّا تكون في يد أحد المتداعيين ، أو يدهما معا ، أو يد خارج عنهما ، أو لا تكون عليها يد. ونبيّن أحكامها في مسائل :
المسألة الأولى : إذا كانت في يد أحدهما وأقام كلّ منهما بيّنة ، فللأصحاب فيه أقوال :
الأوّل : ترجيح بيّنة الخارج مطلقا ، سواء شهدت البيّنة من الجانبين بالملك المطلق ، أو المقيّد بالسبب ، أو التفريق.