صاحبه (١).
وتظهر الثمرة في ثبوت اليمين ، فتثبت عليهما على الأوّل ، ولا يمين على الأخيرين.
والحقّ : أنّ أكثرها تخريجات واستنباطات غير ملائمة لطريقة الإماميّة ، بل السبب ما ذكرنا من العمومات والأخبار الخاصّة.
ورابعها : في لزوم اليمين وعدمها ، فإنّ المشهور ـ كما قيل (٢) ـ هنا عدم اليمين ، لإطلاق الروايات المتقدّمة (٣) ، وعدم صراحة رواية إسحاق (٤) في كون العين بيديهما.
وفيه : أنّ عدم صراحتها لعلّها على بعض الطرق ، وأمّا على ما نقله في الوافي عن التهذيب والكافي فهي صريحة في كونهما ذا اليد (٥). والله هو المعتمد.
المسألة الثالثة : لو كانت في يد ثالث ، يقضى بأرجح البيّنتين عدالة ، ومع التساوي في العدالة يقضى بأكثرهما عددا ، ومع التساوي يقرع بين المتداعيين ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنع حلف الآخر وقضي له. فإن نكلا قضي بينهم بالسويّة على المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم كما قيل (٦) ، وفاقا لنهاية الشيخ والتهذيب والاستبصار وموضع من الخلاف والصدوقين والحلبي والقاضي
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١١١.
(٢) الرياض ٢ : ٤٢٢.
(٣) في ص : ٣٩١ و ٣٩٢.
(٤) المتقدّمة في ص : ٣٩٢.
(٥) الوافي ١٦ : ٩٣١.
(٦) انظر الرياض ٢ : ٤٢٢.