لا معارض لها ، فكذلك أيضا كون البيّنة على غير ذي اليد ، وكون من يدّعيه مطالبا بالبيّنة ، وذي اليد باليمين ، إذا لم يخرج خارج اليد عن صدق المدّعي عرفا ، ولا صاحبها عن المنكر كذلك.
فيدلّ على كون وظيفة الأوّل البيّنة والثاني اليمين قولهم : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » ورواية فدك المتقدّمة (١) ، فتكون البيّنة على المالك السابق واليمين على ذي اليد ، ولا يمنع ذو اليد من شيء من التصرّفات ، وليس المطلوب من ترجيح اليد الحالية غير ذلك أيضا ، مع أنّه يمكن جعل هذين الأمرين دليلا برأسه على الملكيّة أيضا بالإجماع المركّب يسقط به الاستصحاب بالمرّة لعدم صلاحيّته لمعارضة الدليل مطلقا.
فرعان :
أ : صرّح جماعة من الأصحاب ـ منهم : المحقّق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والمحقّق الأردبيلي وفي المسالك والكفاية والمفاتيح (٢) وغيرها (٣) ـ بأنّه لو شهدت بيّنة المدّعي : أنّ صاحب اليد غصبها ، أو استأجرها ، أو استعارها ، أو نحو ذلك ، سقط اعتبار اليد ، وحكم بها للمدّعي. ونفى عنه الإشكال في المسالك ، بل ظاهره بل صريحه نفي الخلاف عنه ، وفي الإيضاح : أنّه تقبل الشهادة حينئذ قولا واحدا (٤) ، وهو مؤذن بدعوى الإجماع عليه ، ونفى عنه الريب في شرح
__________________
(١) في ص : ٣٣٣.
(٢) الشرائع ٤ : ١١٣ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٢٣٤ ، التحرير ٢ : ١٩٦ ، المسالك ٢ : ٣٩٣ ، الكفاية : ٢٧٧ ، المفاتيح ٣ : ٢٧٣.
(٣) كما في كشف اللثام ٢ : ٣٦٧.
(٤) إيضاح الفوائد ٤ : ٤١٤.