القرعة؟! وليس معنى التعارض إلاّ تضادّ المدلولين وعدم العمل بهما.
وأمّا حمل مراده على أنّه على القول بالتعارض ـ كما هو أحد قولي المخالفين ، فمقتضى مذهبنا الإقراع دون التنصيف ـ فخلاف الظاهر.
وأمّا قوله : على مذهبنا يقرع ، فنظره إلى أنّ القرعة لكلّ أمر مجهول ، وهذا ظاهر ، والله العالم.
المسألة الثامنة : قد عرفت لزوم التنصيف بين المتداعيين في بعض الموارد ، فاعلم أنّه قال في الشرائع : وكلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فيه فرضها ـ كالأموال ـ دون ما يمتنع ، كما إذا تداعى رجلان زوجة (١).
قال في المسالك : بل الطريق هنا الحكم لمن أخرجته القرعة ، إذ لا سبيل إلى غيره ، وتؤيّده مرسلة داود العطّار : في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود شهدوا أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، قال : « يقرع بين الشهود ، فمن خرج اسمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها » (٢) ، وعلى هذا فلا فائدة في الإحلاف بعد القرعة ، لأنّ فائدته القضاء للآخر مع نكوله ، وهو منفيّ هنا (٣). انتهى.
أقول : هذا الاستدراك إنّما يحسن عند من يحكم بالنصف بعلل مستنبطة ، وأمّا على ما هو التحقيق من أنّه لدلالة الأخبار عليه فلا حاجة إلى
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١١٢.
(٢) الكافي ٧ : ٤٢٠ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٥ ـ ٥٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٤١ ـ ١٣٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٨ ، بتفاوت.
(٣) المسالك ٢ : ٣٩١.