وإن كان المكان مختصّا بأحدهما فالحائط له.
ولو كانت الأرض ممّا تقضي العادة بتعلّق الحائط بها ـ كما إذا كانت محوّطة من الجوانب الأربعة ـ فالحائط لصاحب الأرض.
المسألة الثانية : قال أيضا : ولو اختلف الموجر والمستأجر في شيء في الدار ، فإن كان منقولا فهو للمستأجر ، وإلاّ فللموجر (١).
أقول : هذه أيضا من متفرّعات اليد والتصرّف ، والظاهر أنّه قدسسره بناها على مظنّة الملكيّة ، وقد عرفت ما فيه ، مع أنّ ما ذكره بإطلاقه في ذلك أيضا محلّ نظر ، فإنّ في جريان الحكم في كلّ منقول وكلّ مثبّت غير ظاهر ، فإنّ الحكم بكون مصراع الباب المقلوع الظاهر فيه آثار القلع والخشبة الكبيرة المعلوم استخراجها من بناء من المستأجر مشكل ، والحكم بكون السلّم أو الباب المثبّتين أو المسمار المثبّت ـ سيّما إذا كانت الدار بيد المستأجر بالإجارة منذ سنين عديدة ـ للموجر أشكل.
والتحقيق : أنّه تتعارض هنا ملكيّة العين مع ملكيّة المنفعة في التأثير في صدق اليد عرفا ، فإن كان لأحدهما فيها تصرّف السكنى ـ بأن يكون ساكنا فيها ـ فاليد في المنقولات له مطلقا ، بل في غيرها أيضا على احتمال ، وإن لم يسكن فيها أحدهما فالساكن فيها أخيرا هو صاحب السكنى ، فتأمّل.
المسألة الثالثة : قال في التحرير : لو ادّعى أنّك مزّقت ثوبي فلي عليك الأرش ، كفاه أن يقول : لا يلزمني الأرش ، لجواز التمزيق وعدم تعلّق الأرش. فلو أقرّ طولب بالبيّنة ويتعذّر عليه.
قال : وكذا لو ادّعى عليه دينا ، فقال : لا تستحقّ عندي شيئا ،
__________________
(١) القواعد ٢ : ٢٢٣.