وهو أنّ المتبادر من المدّعي والمنكر ـ في صورة التقابل وتوظيف حكم لكلّ منهما ـ هو المدّعي والمنكر المحض في الدعوى الواحدة ، مع أنّ بيمين أحدهما أولا وسقوط دعوى الآخر تثبت دعوى الحالف ، لاعترافهما بعدم خروج العقد عن أحد الأمرين.
فأجود الأقوال هو القول الثالث ، وهو الرجوع إلى القرعة ، وأحوطهما الجمع بين التحالف والقرعة في القدر ، كما مرّ.
هذا مع عدم البيّنة ، وأمّا مع وجودها لهما فالرجوع إلى القرعة أظهر ، لرواية البصري وصحيحة الحلبي المتقدّمتين في بحث تعارض البيّنات (١) ، سيّما مع ما ذكرنا من عدم معلوميّة شمول البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه لمثل ذلك ، خصوصا رواية منصور المتضمّنة للفظ : ذي اليد (٢).
ومع وجودها لأحدهما فالحكم لذي البيّنة ، لصدق المدّعى عليه ، كما مرّ.
وكذا الحكم في صورة الاختلاف في النوع ، فيقرع مع عدم البيّنة ، أو وجودها لهما ، ويحكم لذي البيّنة مع وجودها لأحدهما.
مسألة : إذا ادّعى استئجار دار بأجرة ، وقال الموجر : بل بيت منها بتلك الأجرة ، ولا بيّنة ، فقال الشيخ والمحقّق : يقرع (٣). وقيل : يقدّم قول المؤجر ، لأنّه المنكر للزيادة (٤). والأوّل أقرب ، لما مرّ.
__________________
(١) راجع ص : ٤٠٥ و ٤٠٦.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٠ ـ ٥٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٣ ـ ١٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٥ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ١٤.
(٣) الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٦٤ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١١٣.
(٤) الكفاية : ٢٧٨.