يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي ، أو أردّه عليه وأقتضيه؟ فكتب : « اقبض مالك ممّا في يدك » (١).
ورواية عليّ بن سليمان : رجل غصب رجلا مالا أو جارية ، ثمَّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليهالسلام : « نعم ، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ، ويسلّم الباقي إليه إن شاء الله » (٢).
ورواية جميل : عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيجحده ، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : « نعم » (٣).
ثمَّ نقول : إنّ تحقيق المقال في هذا المجال بذكر مسائل :
المسألة الأولى : المال المطلوب إن كان عينا ، فإن كان المالك قادرا على أخذه من دون فتنة أو مشقّة ، ولا ارتكاب أمر غير مشروع ـ كدخول دار الغاصب بغير إذنه ، أو ثقب (٤) جداره ، أو نحو ذلك ـ جاز له الأخذ من غير رفع إجماعا ، للاستصحاب ، وتسليط الناس على أموالهم ، وللأصل.
ولا يجوز له الأخذ من مال الغاصب بقدره حينئذ ، للأصل ، وظاهر
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٤٨ ـ ٩٨٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٢ ـ ١٧٠ الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٨ ، بتفاوت.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٩ ـ ٩٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٣ ـ ١٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٩ وفيه : رجل غصب مالا ..
(٣) التهذيب ٦ : ٣٤٩ ـ ٩٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٥١ ـ ١٦٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ١٠.
(٤) في خ لـ « ح » : نقب ..