التصرّف فيه ـ إليه حينئذ أيضا. وكذا لو ظفر المالك بعينه.
هذا إذا كانت العين المقاصّة باقية ، ولو تلفت فلا يجب على المالك العوض من ماله ، للأصل.
وهل يجوز له أخذ عين ماله من الغاصب ـ للاستصحاب ـ أو لا يجوز ، لاستلزامه الجمع بين العوض والمعوّض؟
فيه إشكال ، وإن كان الأول أقرب ، لما مرّ ، ومنع كونه ما أخذ عوضا عن ماله أولا ، بل هو أمر جوّزه الشارع عقوبة ، ومنع عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض ثانيا.
المسألة الثانية : وإن كان المطلوب دينا ، والغريم جاحدا ، وليست له بيّنة ، أو كانت ولم يمكن التوصّل إلى الحاكم ، أو أمكن ولم يكن حكمه نافذا عليه ، أو احتاج الإثبات عند الحاكم إلى مدّة ، أو تعب يوجب الضرر ، أو كان مماطلا ولم يمكن الانتزاع بالحاكم ، جازت المقاصّة من مال الغريم بلا خلاف يعرف ، كما صرّح به في الكفاية أيضا (١) ، وتدلّ عليه الآيتان ، والأخبار المتقدّمة جميعا مع الجحود ، وطائفة منها مع المماطلة.
ولو أمكن الوصول إلى الحقّ بالرفع إلى الحاكم من غير تأخير وضرر ، كان مقرّا مماطلا أو جاحدا ، ففي جواز التقاصّ حينئذ وعدمه قولان :
الأول : للأكثر ـ كما في المسالك والكفاية (٢) وعن الصيمري ـ ومنهم : الشيخ والشرائع والمسالك والدروس والخلاف (٣) ، بل قيل : عامّة المتأخّرين (٤).
__________________
(١) الكفاية : ٢٧٥.
(٢) المسالك ٢ : ٣٨٨ ، الكفاية : ٢٧٥.
(٣) الشيخ في المبسوط ٨ : ٣١١ ، الشرائع ٤ : ١٠٩ ، المسالك ٢ : ٣٨٩ ، الدروس ٢ : ٨٥ ، الخلاف ٢ : ٦٤٦.
(٤) انظر الرياض ٢ : ٤١١.