وقبضه ، وأخذ مثل المال منه على سبيل الإطلاق في العمومات ، وهو يحصل بكلّ من الوجهين ، والأصل عدم تعيّن نوع خاصّ منه.
وليس له الانتفاع بما أخذ قبل القبول أو البيع ، وعليه المبادرة إلى أحدهما ، فلو أخّر مع الإمكان فنقصت الثمن ضمن النقصان ، ولا يضمن ما نقص قبل التقصير ، كذا قال في التحرير (١).
ولا أدري دليلا تامّا على تضمين نقصان الثمن بالتأخير ، مع كون أصل التصرّف جائزا ، والأصل عدم الضمان ، سيّما إذا كان التأخير لطلب زيادة في القيمة ، أو مصلحة أخرى للمالك أو نفسه.
وأولى بعدم الضمان ما إذا لم يحصل لأجله ضرر على المالك ، كما إذا كان المال ممّا لم يرد مالكه بيعه.
ولو تلف المساوي للحقّ من غير الجنس قبل القبول أو البيع من غير تقصير منه ، فقال الشيخ : الأليق بالمذهب عدم الضمان (٢). وهو كذلك ، للأصل.
واحتمل الفاضلان الضمان ، لأنّه قبض بدون إذن المالك (٣).
وفيه : أنّ إذن الشارع أعظم من إذن المالك.
المسألة الرابعة : في جواز المقاصّة من الوديعة وعدمه قولان :
الأول : للتهذيبين والسرائر والشرائع والنافع والمختلف والإرشاد والتحرير وشرح الشرائع للصيمري والتنقيح والنكت والمسالك (٤) ، وفيه
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٨٨.
(٢) المبسوط ٨ : ٣١١.
(٣) المحقّق في الشرائع ٤ : ١٠٩ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ١٨٨.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٩ ، الاستبصار ٣ : ٥٣ ، السرائر ٢ : ٣٦ ، الشرائع ٤ : ١٠٩ ،