ولا فرق في ذلك بين طواغيت المخالفين والموافقين ، للإطلاقات.
المسألة الثامنة : إذا كان مجتهدان متساويان ، فالرعيّة بالخيار فيهما في الترافع إليهما ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح.
ولو تفاوتا في العلم ، فهل يتعيّن الأعلم ، أم لا؟
قال في المسالك والمفاتيح : فيه قولان ، مبنيّان على وجوب تقليد الأعلم وعدمه (١).
قال في التحرير : يكون الخيار للمدّعي مع التعدّد مطلقا.
ثمَّ قال : ولو تراضيا بالفقيهين واختلف الفقيهان نفذ حكم الأعلم الأزهد (٢).
وذهب جماعة إلى الأول ، بل هو الأشهر كما في المسالك (٣) ، وبعضهم نفي الخلاف عنه عندنا ، ونقل المحقّق الأردبيلي أنّه قد ادّعي الإجماع عليه ، ونقل منع الإجماع أيضا ، وقال : ويشعر بعدم الإجماع كلام الفاضل في نهاية الأصول.
وفي المسالك : إجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، واختاره المحقّق (٤) ، وظاهر الأردبيلي الميل إليه ، كما أنّ ظاهر المسالك التردّد (٥).
والحقّ هو : الجواز وخيار الرعيّة مطلقا ، للأصل ، والإطلاقات ، ويؤيّده إفتاء الصحابة مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضليّة ، وعدم الإنكار
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٥٣ ، المفاتيح ٣ : ٢٤٧.
(٢) التحرير ٢ : ١٨١.
(٣) المسالك ٢ : ٣٥٣.
(٤) الشرائع ٤ : ٦٩.
(٥) المسالك ٢ : ٣٥٣.