المسألة الثانية : يستحبّ للحاكم تقديم الوعظ على اليمين لمن توجّهت إليه ، لأنّها إمّا مكروهة أو محرّمة ، والترغيب في ترك المكروه والتحذير عن فعل المحرّم مطلوب قطعا ، فيعظ الحالف بذكر الآيات والأخبار الواردة في ثواب ترك الحلف مع الصدق وعقاب فعلها مع الكذب.
وكذا يستحبّ وعظ المستحلف أيضا ، لما عرفت من استحباب تركه.
المسألة الثالثة : يجزي للحالف أن يقول في يمينه : والله ماله قبلي كذا ، وترجمة ذلك بلغته ـ أيّ لغة كانت ـ بلا خلاف فيه كما قيل (١) ، لصدق اليمين ، وعدم دليل على لزوم الزائد ، ولإطلاقات الحلف بالله.
ولرواية أبي حمزة وصحيحة الخزّاز ، المتقدّمتين في المسألة الأولى (٢) ، المتضمّنتين لقوله : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ».
ولمرسلة الفقيه : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من حلف لكم بالله فصدّقوه » (٣).
إلاّ أنّهم قالوا : إنّه يستحبّ للحاكم تغليظ اليمين عليه قولا ، كـ : والله الذي لا إله إلاّ هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانيّة ،
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤٠٢.
(٢) راجع ص : ٤٦٦.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٧ ـ ١٢٦ وفيه : من حلف لكم بالله على حقّ فصدّقوه ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٩ ح ٢.