الذكر ، بل في رواية جعفر بن إبراهيم : « إنّما نصبت المساجد للقرآن » (١).
سلّمنا ، ولكن كون القضاء ذكرا ممنوع.
وأمّا عن ثانيهما : فبأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ.
وأمّا عن دليلي الإباحة : فباندفاع الأصل بما مرّ ، وعدم ثبوت فعل عليّ عليهالسلام. واشتهار الدكّة لا يثبته ، لمنع ثبوتها أولا ، وكونها دكّة قضاء علي عليهالسلام ثانيا ، وكونها من المسجد في الصدر الأول ثالثا.
وأمّا عن دليل التفصيل : فبأنّ المراد بأدلّة الجواز إن كان أدلّة جواز القضاء في المسجد فلا دليل ، وإن كان أدلّة جوازه مطلقا فالجمع بالتخصيص متعيّن كما هو القاعدة ، مع أنّ هذا الجمع لا شاهد له.
فإن قيل : وجوب القضاء فوريّ ، وهو مناف لكراهيّته.
قلنا : الثابت الفوريّة العرفيّة دون الحقيقيّة ، فيخرج عن المسجد ويقضي.
المسألة الرابعة : قالوا : يكره له اتخاذ الحاجب. والمراد به : ما يمنع من وصول المتخاصمين إليه مطلقا.
للنبويّ : « من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره » (٢).
ولأنّ قضاء حاجتهم مطلوب ، فتركه مكروه ، واتّخاذ الحاجب سببه ، وسبب المكروه مكروه.
وربّما نقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء ، وقرّبه فخر المحقّقين إن كان على الدوام ، واستحسنه الشهيد الثاني (٣). والأقرب : الكراهة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٩ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ـ ٧٢٥ ، الوسائل ٥ : ٢١٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ١.
(٢) مستدرك الحاكم ٤ : ٩٣ ، سنن البيهقي ١٠ : ١٠١.
(٣) كل ذلك في المسالك ٢ : ٣٥٨.