وإفضائه إلى التسلسل.
ويجاب عن الأول : بمعارضته بإيجاب عدم السماع لإبطال حقوق الناس ، مع أنّه إن ثبت ما يدّعيه فلا بأس بالإهانة ، بل ينبغي أن يستهان ، وإلاّ فلا إهانة ، بل ربّما يوجب العزّة.
والثاني : بمعارضته أيضا بإيجاب العسر والحرج على الناس في تضييع حقوقهم لو لم تسمع.
والثالث : بمنع الإفضاء.
ولو ادّعى المحكوم عليه حكم الحاكم بالفاسقين (١) ـ مع عدم علمه بفسقهما وخطئه في التعديل من غير تقصير منه ـ فلا يسمع ، لأنّ المناط في الحكم : العدالة عند الحاكم دون غيره.
نعم ، لو أراد تبيين فسقهما عند الحاكم نفسه بعد حكمه فظاهرهم سماعه ونقض حكمه لو ثبت عنده. ويجيء تحقيقه.
ولو ادّعى على الحاكم ـ القاضي بعلمه بالواقعة أو بعدالة الشهود أو نحوهما ـ كذبه لم يسمع منه ، لأنّ قوله حجّة.
المسألة الثامنة : لو تبيّن خطإ القاضي في دم أو قطع عضو أو مال ، فإن لم يجر الحكم بعد في الأولين يمنع من إجرائه ، أو كانت العين باقية في الثالث ولو عند المحكوم له فتستردّ.
وإن كان بعد جريان الحكم وتلف العين ، فإن ثبت جور القاضي عمدا أو تقصيره في الاجتهاد ضمن ، والوجه واضح.
وإن كان مع ذلك خصومة المحكوم له عدوانا ، فإن كان هو مباشرا
__________________
(١) يعني بشهادة الفاسقين.