وإمكان اختصاص الاستخراج بما يحتاج إليه ، والمعلوم للحاكم لا يحتاج إلى استخراج.
مع أنّ مدلول أخبار البيّنة واليمين أنّ كلّ بيّنة فهي على المدّعي ، لا أنّ كلّ مدّع تجب عليه البيّنة.
مع أنّ الظاهر منها أنّها في صورة الجهل بالواقعة ، فالبيّنة شأنها التبيين ولا تبيين في المبيّن.
هذا ، ثمَّ إنّ المانع من القضاء بالعلم استثنى صورا :
منها : تزكية الشهود وجرحهم.
ومنها : الإقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره.
ومنها : إقرار الخصم مطلقا.
ومنها : العلم بخطإ الشهود وكذبهم يقينا.
ومنها : تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلم غيره.
ومنها : أن يشهد معه آخر ، فإنّه لا يقصر عن شاهد ، والله العالم.
المسألة الحادية عشرة : لو جنّ الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثمَّ عاد إلى الحالة الأولى ، تعود نيابته وولايته من غير نزاع على الظاهر ، كما قاله المحقّق الأردبيلي ، لدخوله بعد العود تحت العمومات والإطلاقات.
وأمّا ما ترى في كتب الأصحاب ـ من الخلاف في ذلك ، وفتوى الأكثر بعدم العود ـ فإنّما هو في القاضي المنصوب من قبل الإمام الثابت قضاؤه بالتخصيص دون التعميم.
المسألة الثانية عشرة : إذا كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه :
كأن يتنازع الولد الأكبر مع غيره في أخذ الحبوة مجّانا أو بحساب