لكمال العدد ، فيكفي ضمّ قريب آخر مماثله أو غير مماثله للكمال ، ويكتفى به لضمّ اليمين ؛ للعمومات.
خلافاً للمحكّي عن نهاية الشيخ (١) ؛ للرواية الأخيرة : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر ».
وهي مع ضعفها بالشذوذ ، وأخصّيتها عن المدّعى غير دالّة على المطلوب ؛ إذ ليس فيها تصريح بالأجنبي ، فيمكن أن يكون المطلوب إكمال العدد ، بل يمكن ذلك التوجيه في كلام المخالف أيضاً.
واستثني من الأنسباء : الولد إذا شهد على أبيه ، فلا يقبل على الأصحّ ، وفاقاً لأكثر القدماء والمتأخّرين ، كالصدوقين والشيخين والقاضي والديلمي وابن حمزة والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه وولده في الإيضاح والشهيد في النكت (٢) وغيرهم (٣) ، وعليه دعوى الشهرة في المختلف والتحرير والدروس والمسالك والكفاية (٤) وغيرها (٥) ، بل دعوى الإجماع عن الخلاف والموصليّات للسيّد والسرائر والغنية (٦) ، ولكن خصّ في
__________________
(١) النهاية : ٣٣٠.
(٢) الصدوقان في المقنع : ١٣٣ ، المفيد في المقنعة : ٧٢٦ ، الطوسي في النهاية : ٣٣٠ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣١ ، الحلي في السرائر ٢ : ١٣٤ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٠ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٢٠٩ ، والقواعد ٢ : ٢٣٧ والتبصرة : ١٩٠ ، والمختلف : ٧٢٠ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٤٢٧.
(٣) انظر الرياض ٢ : ٤٣٤.
(٤) المختلف : ٧٢٠ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، الدروس ٢ : ١٣٢ ، المسالك ٢ : ٤٠٥ ، الكفاية : ٢٨٢.
(٥) انظر الرياض ٢ : ٤٣٤.
(٦) الخلاف ٢ : ٦٢٣ ، السرائر ٢ : ١٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.