ومنها : أن يكونا اثنين فصاعداً ؛ لصريح الآية ، والأخبار الثلاثة المذكورة (١) ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعي.
وهل تقبل شهادة مسلمٍ عدل وذمّي كذلك ، أم يشترط الذمّيّان؟
الظاهر الأخير ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ. ودعوى الأولويّة ممنوعة ؛ لعدم معلوميّة العلّة.
فإن قيل : العلّة بالنصّ معلومة ، وهي عدم صلاحيّة ذهاب حقّ أحد.
قلنا : هذا على فرض ثبوت حقّ لأحد ، والكلام بعدُ فيه ، وأيضاً للوارث حقّ ، فلعلّ في القبول ذهاب.
ومنها : أن يكونا ذكرين ؛ للآية ، والأخبار ، والأصل ، فلا تقبل شهادة أربع ذمّيّات.
ومنها : أن يكونا عدلَين في مذهبهما ، ذكره أكثر الأصحاب (٢) ، بل قيل : لا خلاف فيه أجده (٣).
واستدلّ له بالآية ، حيث فسّرت بأنّ معنى ( أَوْ آخَرانِ ) أي اثنان ذوا عدلٍ من غيركم (٤). وفيه نظر.
ويستدلّ (٥) أيضاً برواية حمزة المتقدّمة ، وهي دالّةٌ على اشتراط كونهما مرضيّين. والظاهر أنّ المرضيّ أعمّ من العادل.
__________________
(١) في ص ٣٦.
(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠١ ، والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٧٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٧٩.
(٣) انظر الرياض ٢ : ٦٤.
(٤) كما في المسالك ٢ : ٤٠١.
(٥) كما في كشف اللثام ٢ : ٣٧٠.