والتحقيق : أنّه إن قلنا بتحقّق العدالة في غير المسلم ـ كما هو الظاهر فيثبت المطلوب بأخبار اشتراط العدالة في الشاهد (١) ، وإلاّ فالمراد ليس إلاّ كونهما مرضيّين عند أصحابنا ، فيثبت المطلوب بالرواية المذكورة.
ومنها : أن يكون الموصي في السفر عرفاً أي في أرض غربة اعتبره جماعة ، كصريح المحكيّ عن الإسكافي والحلبي (٢) ، وظاهر المبسوط والغنية (٣) ، بل قيل : ربّما يفهم من الأخيرين كونه إجماعيّاً (٤).
لمفهوم الشرط في الآية ، وغير الأُوليين من الأخبار المتقدّمة ، بل دلالة روايتي يحيى وحمزة وصحيحة أحمد على الحصر.
خلافاً للمحكيّ عن أكثر المتأخّرين (٥) ، بل عامّتهم كما قيل (٦) ، بل الأكثر مطلقاً ، وظاهر كثير من القدماء ، كالشيخين في المقنعة والنهاية والعماني والديلمي والقاضي والحلّي (٧) ، بل قيل : وربّما ظهر من الشرائع والتحرير انعقاد الإجماع عليه ، حيث قالا : وباشتراط الغربة رواية مطرحة (٨).
لظاهر التعليل المتقدّم ، أي مراعاة الحقّ عن الذهاب ، الموجودة في
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٢ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٦.
(٣) المبسوط ٨ : ١٨٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٤) الرياض ٢ : ٤٢٦.
(٥) كالعلاّمة في التحرير ٢ : ٢٠٨ ، والشهيد في الدروس ٢ : ١٢٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٢٨.
(٦) في الرياض ٢ : ٤٢٦.
(٧) المقنعة : ٧٢٧ ، النهاية : ٣٣٤ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٧٢٢ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٢٠ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٩.
(٨) انظر الرياض ٢ : ٤٢٦.