غير السفر أيضاً.
وإطلاق صحيحة ضريس وموثّقة سماعة ، الخاليتين عن المخصّص والمقيّد ، سوى مفهومي الحصر والشرط المتقدّمين ، وهما ضعيفان ؛ لورودهما مورد الغالب.
ويردّ الأول بما مرّ من الإجمال ؛ لأنّه إن أُريد من الحقّ الحقّ المعلوم فهو ليس بمعلوم ؛ إذ ليس محلّ النزاع ما إذا حصل العلم من قول الشاهدين ؛ لأنّ اعتباره حينئذٍ لا يشترط بشيءٍ من العدد والعدالة والذمّيّة والوصيّة ، بل هو في صورة عدمه ، فمن أين يعلم الحقّ؟! ولو تمّ ذلك لجرى في كلّ دعوى لا شاهد عليها أصلاً أن يقال : يسمع قول المدّعى لئلاّ يذهب حقّه.
وإن أُريد الحقّ المحتمل فيحتمل عدم تحقّق الوصيّة وذهاب حقّ الوارث بالقبول أيضاً.
والثاني بالتقييد بما استدلّ به الأولون ، وردّه بوروده مورد الغالب يَرِدُ على الإطلاق أيضاً ، فلينصرف هو أيضاً إلى الغالب ، ويرجع إلى الأصل.
مع أنّ الغلبة المدّعاة في زمان صدور نزول الآية بل صدور الأخبار ممنوعة ؛ لجواز كون مسلمين كثيرين متوطّنين في مواضع يقلّ فيه المسلم.
مع أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالمسلم حتى تُدّعى الغلبة ، بل تقبل شهادة الذمّيين في الوصيّة على مثله وغيره من أصناف الكفّار.
ومنها : أن يحلف الذمّيان الشاهدان بالصورة المذكورة في الآية ، اعتبره الفاضل في التذكرة (١) ، وجعله في المسالك أولى (٢) ؛ لدلالة الآية
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٢١.
(٢) المسالك ٢ : ٤٠١.