زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ؛ لأنّه دين مكتوم » (١).
ورواية الشحّام الواردة في مثل الواقعة أيضاً وفيها : « فلا يقبل إلاّ ببيّنة عادلة » (٢).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة الواردة في الموارد المتشتّتة. واختصاص بعضها ببعض الشهود كالمملوك أو القابلة وبعض آخر ببعض الموارد ـ كالاستهلال أو الهلال أو الوصيّة أو نحوها غير ضائر ؛ لعدم القول بالفصل قطعاً.
وقد يستدلّ أيضاً بالأخبار المتقدّمة المتضمّنة لاشتراط الصلاح ، أو المعروفيّة به ، أو كونه عفيفاً صائناً ، أو مأموناً ، أو خيّراً ، أو مرضيّاً ، سيّما بضميمة ما مرّ في تفسيره نقلاً عن تفسير الإمام (٣).
وبالأخبار المتضمّنة لاشتراط التوبة في القبول إذا صدر منه ذنب (٤).
وبالأخبار المتقدّمة في كتاب القضاء ، المتضمّنة لاعتبار الأعدليّة (٥) ، والرجوع إلى القرعة مع التساوي.
وبالأخبار المتضمّنة لردّ شهادة الفاسق (٦) ، المثبتة لاشتراط عدمه ، المستلزم لاشتراط العدالة ، وعليه فتكون آية النبإ (٧) أيضاً دليلاً.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٠٤ ، ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٧٨ ، ٧٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٤١٠ أبواب الشهادات ب ٥١ ح ١ ، بتفاوتٍ يسير.
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٩ ، ٥٦٤ ، الوسائل ١٩ : ١٤٨ أبواب أحكام الإجارة ب ٣٠ ذ ح ١.
(٣) راجع ص ٢٤ و ٢٦.
(٤) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٨٣ و ٣٨٥ أبواب الشهادات ب ٣٦ و ٣٧.
(٥) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.
(٦) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٧٣ أبواب الشهادات ب ٣٠.
(٧) الحجرات : ٦.