ويمكن المناقشة في الأولَين : بعدم معلوميّة اتّحاد الصلاح اللغوي والعدالة واستلزامه لها وإن أمكن القول باتّحاد العرفي واستلزامه لها ، وإرادة العرفي غير معلومة.
وفي الأربعة المتعقّبة لهما : باحتمال أعميّة الأوصاف المذكورة من العفّة والصيانة والائتمان والخيريّة وكونه مرضيّاً من العدالة ، وإن احتمل إرادة ما يساوق العدالة أيضاً ، كالعفيف من محارم الله ، والصائن نفسه معها ، والمأمون في تديّنه ، والمرضيّ كذلك.
وفي أخبار قبول شهادة التائب : بمثل ذلك أيضاً ؛ إذ ليس كلّ تائبٍ عن الذنب بعادل ، سيّما إذا لم يسبق ذنبه بالعدالة.
وفي أخبار الأعدليّة : بعدم الدلالة.
وفي أخبار الفسق : بأنّها إنّما تتمّ على انتفاء الواسطة بين العلم بالفسق والعدالة ، وهو محلّ نظرٍ ومناقشة ، كما بيّنا في المناهج.
فالأولى الاكتفاء في الاستدلال بما ذكرنا وأمثالها ، وهي كافية في المطلوب ، سيّما مع مطابقة الكتاب ، وموافقة الإجماع ، والمعاضدة بالعقل والاعتبار.
ولا تعارض هذه الأخبار الأخبار المشار إليها المتضمّنة للصلاح والعفّة والائتمان والارتضاء ، وكفاية تلك الأوصاف في قبول الشهادة لما عرفت من احتمال أن يكون المراد منها ما يساوق العدالة.
نعم ، الظاهر أنّه تعارضها بعض الأخبار المتضمّنة للفظ « الخير » كصحيحة محمّد : عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال : « نعم ، إذا