وصحيحة حريز : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، قال : فقال : « إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهاداتهم جميعاً » إلى أن قال : « وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق » (١).
والجواب عنها مضافاً إلى أنّ القسم الأول أعمّ مطلقاً من روايات اشتراط العدالة ؛ لاختصاصها أيضاً بالمسلم بالإجماع والأخبار ، وكون الخير في القسم الأول أعمّ من العدالة ، بل وكذا القسم الثاني ؛ لأنّ موضوعه الذي هو التائب لا مدخليّة في الحكم إجماعاً ، بمعنى : أنّه لا يشترط أن يكون تائباً بالإجماع ، بل اللاّزم عدم ظهور ذنب منه ؛ إذ رفع الذنب الظاهر منه بالتوبة ، فكونه تائباً من حيث هو هو ليس موضوعاً للحكم قطعاً ، فيكون الموضوع بضميمة الإجماع المركّب من لم يُعلَم كونه مذنباً ؛ إمّا لعدم العلم بالذنب ، أو لرفعه بالتوبة ـ : أنّ معارضة هذه الأخبار لأخبار العدالة إنّما هي إذا لم يكن الموضوع فيها معرِّفاً شرعيّاً للعدالة كاشفاً عنها ، وإلاّ لم تكن معارضة لها :
ولذا لا تعدّ أخبار الاستصحاب (٢) معارضة لأخبار اشتراط طهارة الثوب في الصلاة (٣) ، ولا اخبار جواز أخذ اللحم والجلد من المسلمين (٤) معارضة لأخبار اشتراط التذكية (٥) ؛ لأنّ مدلول أخبار الاستصحاب ليس أنّ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٠٣ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٧٧ ، ٧٥٩ و ٢٨٦ ، ٧٩٣ ، الاستبصار ٣ : ١٤ ، ٣٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٧ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٨ ، بتفاوتٍ يسير.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب النجاسات ب ١٩.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٨٩ أبواب النجاسات ب ٤٩.