في حدٍّ لم يتب منه ، أو معروفاً بشهادة زور ، أو ظنيناً » (١) الحديث.
والمرويّ في عرض المجالس للصدوق ، عن الصادق عليهالسلام : يا بن رسول الله ، أخبرني ، عمّن تقبل شهادته ومن لم تقبل ، فقال : « يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته » إلى أن قال : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والسرّ ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً » (٢).
فإنّ هذين الخبرين ظاهران في أنّ ظاهر الإسلام والتوبة مع عدم معروفية الفسق معرِّف للعدالة ، وأنّ كفايته لأجل كشفه عن العدالة الشرعيّة ، وكون المتّصف به عدلاً شرعاً.
وأمّا الإجماع ، فلأنّ كلّ من اكتفى في الشهادة بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق صرّح باشتراط العدالة ، وبأنّ الأصل في المسلم العدالة كما مرّ.
وأمّا القرائن ، فللتصريح في صحيحة حريز ورواية العلاء (٣) بانضمام عدم معرفة الفسق منه. وقد عرفت أنّه قرينة على المعرّفيّة.
ولمرسلة يونس : عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ فقال : « خمسة أشياء يجب أن يأخذوا فيها بظاهر الحال : الولايات ، والمناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يُسأل عن باطنه » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٢ ، ١ ، الفقيه ٣ : ٨ ، ١٠ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ ، ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القضاء ب ١ ح ١.
(٢) أمالي الصدوق : ٩١ ، ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٥ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٣ ؛ وفيهما : والستر ، بدل : والسرّ.
(٣) المتقدّمتين في ص ٥٧.
(٤) الفقيه ٣ : ٩ ، ٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٢ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٣ ، بتفاوت.