ونستعرض فيما يلى ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور :
الاولى : ان يكون للفظ فى الدليل معنى وحيد فى اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر فى النظام اللغوى والعرفى العام.
والقاعدة العامة تحتم فى هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد ويقال [ : ( إن المتكلم أراد ذلك المعنى » ، لان المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له فى النظام اللغوى العام ، ويعتبر الدليل فى مثل هذه الحالة صريحا فى معناه ونصا.
الثانية : أن يكون للفظ معان متعددة متكافئة فى علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوى العام من قبيل المشترك ، وفى هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة ، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه ، ويكون الدليل فى هذه الحالة مجملا.
الثانية : أن يكون للفظ معان متعددة فى اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه ، ومثاله كلمة « البحر » التى لها معنى حقيقى قريب وهو « البحر من الماء » ومعنى مجازى بعيد وهو « البحر من العلم » ، فاذا قال الامر : « إذهب إلى البحر فى كل يوم » وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين؟ يجب علينا أن ندرس السياق الذى جاءت فيه كلمة البحر ونريد بـ « السياق » كل ما يكتنف اللفظ الذى نريد فهمه من دوال اخرى ، سواء كانت لفظية كالكلمات التى تشكل مع اللفظ الذى نريد فهمه كلاما واحدا