١ ـ الدليل الشرعى
أ ـ الدليل الشرعى اللفظى
إثبات الصدور
لكى نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لابد من إثبات صدوره من المعصوم وذلك بأحد الطرق التالية :
( الاول ) التواتر وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لا ثباتها وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام ، وحجية التواتر قائمة على أساس افادته للعلم ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعى.
( الثانى ) الاجماع والشهرة وتوضيح ذلك أنا إذا لا حظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس فى المعادن مثلا. نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظى مسبق يدل على هذا الوجوب لان فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها :
أحدهما أن يكون قد استند فى فتواه إلى دليل لفظى مثلا بصورة صحيحة ، والاخر أن يكون مخطئا فى فتواه.
وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهى قرينة إثبات ناقص ، فاذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس فى المعادن أيضا ، كبر