فقد يقال إن الاحكام باعتبارها أشياء تقوم فى نفس الحاكم انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجى مباشرة ، فيكفى التعدد فى العناوين والصور لارتفاع المحذور ، وهذا معناه جواز إجتماع الامر والنهى. وقد يقال إن الاحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ، ولكنها لا تتعلق بها بما هى صور ذهنية. إذ من الواضح ان المولى لا يريد الصورة ، وإنما تتعلق الاحكام بالصور بما هى معبرة عن الواقع الخارجى ومرآة له ، وحيث ان الواقع الخارجى واحد ، فيستحيل ان يجتمع علهى الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين ، وعلى هذا الاساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجى وكاشفا عن تكثر الوجود جاز ان يتعلق الامر بأحدهما والنهى بالاخر وإن كان مجرد تعدد فى عالم العناوين والصور الذى هو الذهن فلا يسوغ ذلك.
إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذى اتفق عليه المتعاقدان ، ففى عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشترى ، ونقل ملكية الثمن من المشترى إلى البائع ، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك.
وبديهى أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا فى وقت واحد ، فان الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة.
والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالايجاب ، إذا لا تضاد بين الصحة والحرمة ، ولا تلازم بين الحرمة والفساد ، لان معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع ،