ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الاثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشترى ، ولا تنافى بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه ، وأن يترتب عليه الاثر فى حالة صدوره من المكلف ، كالظهار فانه ممنوع شرعا ولكن لو وقع لترتب عليه أثره.
ومثال ذلك فى حياتنا الاعتيادية : أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك اشد البغض ، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الاثر على زيارته وتقوم بضيافته.
وهكذا نعرف أن النهى عن المعاملة أى عقد البيع ونحوه لا يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد فى نفس الوقت ، خلافا لعدد من الاصوليين القائلين بأن النهى عن المعاملة يقتضى بطلانها.
وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة ، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا ، وهذا التحريم يقتضى بطلان العبادة خلافا للتحريم فى المعاملة ، وذلك لان العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربى وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها ، لان التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة.
العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه
حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى :