إلى تشريع الله للحكم وجعله له ، على توفر خصائص الاستطاعة فى المكلف. والثبوت الاول للحكم أى ثبوته فى الشريعة يسمى بالجعل « جعل الحكم ». والثبوت الثانى للحكم أى ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية « فعلية الحكم » أو المجعول ، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله ، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك.
وموضوع الحكم مصطلح أصولى نريد به مجموع الاشياء التى تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذى شرحناه ، ففى مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب ، لان فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع.
ومثال آخر : حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان ، وهذا الحكم يتوقف ثبوته الاول على جعله شرعا ، ويتوقف ثبوته الثانى أى فعليته على وجود موضوعه ، أى وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان ، فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هى العناصر التى تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم ، استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه كالحرارة والنار ، فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه ، لانه يستمد فعليته من وجود الموضوع ، وهذا معنى العبارة