فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا ، ووجوب صلاة الظهر فى يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الاجمالى بوجوب الظهر أو الجمعة فى ذلك اليوم ، ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائى غير مقترن بالعلم الاجمالى. وهذه الامثلة كلها من الشبهة الحكمية ، ونفس الامثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم فى هذا الاناء ، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها فى أحدإناءين وثالثة شاكا فى أصل وقوعها شكا بدويا.
ونحن فى حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التى قلبت القاعدة العملية الاساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة ، أى حالة الشك البدوى الذى لم يقترن بالعلم الاجمالى.
والان ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الاجمالى ، أى الشك فى الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة ، وهذا يعنى أننا درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الان بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الاجمالى ، فهل تجرى فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجرى فى موارد الشك البدوى أولا؟.
وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الاجمالى إلى علم بأحد الامرين وشك فى هذا وشك فى ذاك.
ففى يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الامرين « صلاة الظهر أو صلاة الجمعة » ونشك فى وجوب الظهر كما نشك فى وجوب الجمعة ، والعلم بوجوب أحد الامرين بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القطع التى