الموضوعى لانه استصحاب موضوع لحكم شرعى ، وهو جواز الائتمام فى الاول وعدم جواز الصلاة فى الثانى.
ويوجد فى علم الاصول إتجاه ينكر جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك فى أن الاستصحاب فى الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لان صحيحة زرارة التى ورد فيها اعطاء الامام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية وهى الشك فى طرو النوم الناقض ، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك باطلاق كلام الامام فى قوله ولا ينقض اليقين بالشك لا ثبات عموم القاعدة لجميع الحالات ، فعلى مدعى الاختصاص ان يبرز قرينة على تقييد هذا الاطلاق.
والشك فى البقاء هو الشرط الاساسى الاخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الاصوليون الشك فى البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التى نشك فى بقائها ، لان الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا ، وإنما نشك فى بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجى أدى إلى ارتفاعها.
ومثال ذلك : طهارة الماء ، فان طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجى ، وإنما نشك فى بقائها لدخول عامل خارجى فى الموقف ، وهو إصابة المتنجس للماء.
وكذلك نجاسة الثوب ، فان الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجى وهو الغسل ، ويسمى الشك فى بقاء الحالة السابقة التى من هذا القبيل بـ « الشك فى الرافع ».