وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا ، بل تنتهى بطبيعتها فى وقت معين ونشك فى بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجى فى الموقف. ومثاله : نهار شهر رمضان الذى يجب فيه الصوم إذا شك الصائم فى بقاء النهار ، فان النهار ينتهى بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا ، فالشك فى بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجى وانما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء. ويسمى الشك فى بقاء الحالة السابقة التى من هذا القبيل بـ « الشك فى المقتضى » ، لان الشك فى مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء.
ويوجد فى علم الاصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب اذا كان الشك فى بقاء الحالة السابقة من نوع الشك فى المقتضى ويخصه بحالات الشك فى الرافع. والصحيح عدم الاختصاص تمسكا باطلاق دليل الاستصحاب.
ويتفق الاصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع ، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التى كنا على يقين بها فلا يجرى الاستصحاب اذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين مثلا : اذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا فى نجاسة هذا البخار لم يجر هذا الاستصحاب ، لان ما كنا على يقين بنجاسة هو الماء وما نشك فعلا فى نجاسته هو البخار والبخار غير الماء ، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا.