العقل القطعية اطلاقا.
٢ ـ إذا وجد تعارض بين دليل لفظى ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا قدمنا الدليل اللفظى لانه حجة ، وأما الدليل غير اللفظى فهو ليس حجة ما دام لا يؤدى إلى القطع.
٣ ـ إذا عارض الدليل اللفظى غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدم العقلى على اللفظى ، لان العقلى يؤدى إلى العلم بالحكم الشرعى ، وأما الدليل اللفظى غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور ، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلى القطعى نعلم بأن الدليل اللفظى لم يرد المعصوم (ع) منه معناه الظاهر الذى يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال للاخذ بالظهور.
٤ ـ إذا تعارض دليلان من غير الادلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا ، لان ذلك يؤدى إلى التناقض ، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الاخر ، فيؤخذ بالدليل القطعى.
٢ ـ التعارض بين الاصول
وأما التعارض بين الاصول فالحالة البارزة له هى التعارض بين البراءة والاستصحاب ، ومثالها أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ونشك فى بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة ، ففى هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا والشك فى بقائه ثانيا ، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب.