بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف علم الاصول
يعرف علم الاصول عادة بأنه : « العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى ».
وتوضيح ذلك : إن الفقيه فى استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى : « واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » (١) يستعين بظهور صيغة الامر فى الوجوب ، وحجية الظهور. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعى بوجوب رد التحية.
وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعنى أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط ، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعى الذى بموجبه يدون علماء الاصول فى علمهم هذه المسألة دون تلك ، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال : إنه العلم بالقواعد التى تقع فى طريق الاستنباط. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب ، لان مسائل اللغة
__________________
(١) سورة النساء ٨٦.