موضوع علم الاصول وفائدته
يذكر لكل علم موضوع عادة ، ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله ، وينصب البحث فى المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه ، كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا.
وعلى هذا الاساس حاول علماء الاصول تحديد موضوع لعلم الاصول ، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو : الادلة الاربعة ( الكتاب والسنة والاجماع والعقل ) واعترض على ذلك : بأن الادلة الاربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا ، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم ، إذ يقال مثلا : إن الحكم بالوجوب على شىء هل يستلزم تحريم ضده أولا؟ ومسائل حجية الامارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذى يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الادلة الاربعة ، كالشهرة وخبر الواحد ، ومسائل الاصول العملية موضوعها الشك فى التكليف على أنحائه وهو أجنبى عن الادلة الاربعة أيضا.
ولهذا ذكر جملة من الاصوليين : أن علم الاصول ليس له موضوع واحد ، وليس من الضرورى أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين