موضوعات مسائله. غير أن بالامكان توجيه ما قيل أولا من كون الادلة هى الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها فى الادلة الاربعة بأن نقول : إن موضوع علم الاصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا فى عملية استنباط الحكم الشرعى والاستدلال عليه ، والبحث فى كل مسألة اصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك ، ويتجه إلى تحقيق دليليته والاستدلال عليها إثباتا ونفيا ، فالبحث فى حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث فى دليليتها ، والبحث فى أن الحكم بالوجوب على شىء ، هل يستلزم تحريم ضده بحث فى دليلية الحكم بوجوب شىء على حرمة الضد ، ومسائل الاصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية ، وهكذا. فصح أن موضوع علم الاصول هو الادلة المشتركة فى الاستدلال الفقهى ، والبحث الاصولى يدور دائما حول دليليتها.
اتضح مما سبق أن لعلم الاصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهى ، وذلك أن الفقيه فى كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات فى استدلاله الفقهى :
أحدهما : عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التى وردت فى حكمها ، وظهورها فى إثبات الحكم المقصود ، وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك.
والاخر : عناصر مشتركة تدخل فى الاستدلال على حكم تلك المسألة وفى الاستدلال على حكم مسائل اخرى كثيرة فى مختلف أبواب