ويطلق على الاصول العملية فى الحالة الاولى اسم الاصول العملية غير المحرزة ، وعليها فى الحالة الثانية اسم الاصول العملية المحرزة ، وقد يعبر عنها بالاصول العملية التنزيلية.
وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع فى واقعة واحدة حكمان ، أحدهما : واقعى ، والاخر : ظاهرى. مثلا : إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا وقامت الامارة على إباحته ، فحكم الشارع بحجية الامارة وبأن الفعل المذكور مباح فى حق من يشك فى وجوبه ، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة ، أحدهما واقعى وهو الوجوب ، والاخر ظاهرى وهو الاباحة ، ومادام أحدهما من سنخ الاحكام الواقعية ، والاخر من سنخ الاحكام الظاهرية ، فلا محذور فى اجتماعهما ، وإنما المستحيل أن يجتمع فى واقعة واحدة وجوب واقعى وإباحة واقعية.
الحكم الشرعى تارة يجعل على نحو القضية الخارجية ، واخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية ، وتوضيح ذلك : إن المولى المشرع تارة يشير إلى الافراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا ، فيقول : أكرمهم ، واخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا ، فيقول : إذا وجد عالم فأكرمه. والحكم فى الحالة الاولى مجعول على نحو القضية الخارجية ، وفى الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية ،